حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، فإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر» (١) ، بل جواز اقتداء كلّ من المسافر والحاضر الآخر مطلقا ـ كما سنذكر ـ دليل واضح لانحصار المخالف في الصدوقين (٢).
ويدلّ عليه أيضا كصحيحة أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الاولى وكانت العصر ، قال : «فليجعلها الاولى وليصلّ العصر» (٣).
فما في «الكافي» من قوله : وفي حديث آخر : «فإن علم أنّهم في صلاة العصر ، ولم يكن صلّى الاولى ، فلا يدخل معهم» (٤) مؤوّل بكون المراد من الدخول المنهي عنه الدخول بقصد العصر ، أو شاذّ يجب طرحه ، والمراد من المتنفّل الفريضة المعادة مثلا ؛ لما عرفت من عدم جواز الجماعة في النوافل (٥).
قوله : (وتفصيل الصدوق). إلى آخره.
قال في باب أحكام السهو في الصلاة من «الفقيه» : لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر ، إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزئ عنه (٦).
قال في «الذكرى» : لا نعلم مأخذه ، إلّا أن يكون نظره إلى أنّ العصر لا يصحّ إلّا بعد الظهر فإذا صلّاها خلف من يصلّي الظهر فكأنّه قد صلّى العصر مع الظهر مع
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٧ الحديث ١٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٠ الحديث ١١٠١٠.
(٢) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٣ / ٦٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٣ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٧٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٩ الحديث ١١٠٠٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٠ الحديث ١١٠٠٩.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٥٧ من هذا الكتاب.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠ مع اختلاف يسير.