أنّها بعدها ، وهو خيال ضعيف ؛ لأنّ عصر المصلّي مترتّبة على ظهر نفسه لا ظهر إمامه (١).
أقول : غير خفي أنّه ليس خياله ؛ لعدم منعه عن اقتداء العشاء بالمغرب ، مع جريان الخيال في ذلك بلا تفاوت أصلا ، مع أنّه لو كان ذلك خياله لزمه منع الاقتداء في الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء ، وغير ذلك ممّا قال الصدوق بصحّته.
وربّما استدلّ له بصحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال : «لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها» (٢).
وهو غير جيّد ؛ لأنّ مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق ، فكيف يكون دليله؟!
ومع ذلك لا يمكن الاستدلال بها على المنع ، من الائتمام في صلاة العصر بمن صلّى الظهر ؛ لعدم ظهور أنّ منشأ أمره عليهالسلام بإعادة المرأة صلاتها هو كون اقتدائها في صلاة العصر بمن صلّى الظهر ؛ إذ لعلّه من جهة وقوفها قدّام المأمومين ، أو محاذيا للإمام في الجماعة ، أو كليهما على ما يومئ إليه ذكر قيامها بحيال الإمام في السؤال ، وأنّه هل يفسد ذلك على القوم؟
وسيجيء عدم جواز وقوف المرأة محاذية للإمام ، وأنّ اللازم وقوفها متأخّرة عنه.
وبالجملة ؛ مطلقات الأخبار وعموماتها (٣) ، وخصوص ما ورد من أنّ
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٨٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٩ الحديث ١٧٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٩ الحديث ١١٠٠٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٨ الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة.