قال في «المدارك» : هذا اجتهاد في مقابل النصّ (١).
أقول : مقتضى العمومات الجواز ، وهذا النصّ ـ لو قلنا بشمول منعه لصورة إذنهم أيضا وعمومه ـ لا يخلو عن وهن ، على فرض ورود هذه الرواية في صورة تشاحّ الأئمّة ، كما فرضه الفقهاء واتّفقوا على ذلك ، على ما هو المشهور بينهم ، وإن كان الظاهر منها خلافه ، كما ستعرف.
مع أنّه على ظاهرها لا يخلو العموم عن وهن ، وعدم تبادر يزيد على العمومات المجوّزة.
وكيف كان ؛ الأحوط ما ذكره في «المدارك» ، وعلى هذا لو أذنوا للغير فالأحوط أن يردّ الإذن.
وفي «المدارك» : ولا يتوقّف أولويّة الراتب في المسجد على حضوره ، فلو تأخّر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يتضيّق وقت الفضيلة (٢) ، انتهى.
وفي شمول النصّ لصورة عدم حضوره تأمّل ؛ لعدم صدق تقدّم الغير إيّاه ، ولما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن الحناط أنّه سأل الصادق عليهالسلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم [على أرجلهم] أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال : «لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم» (٣).
وفي القويّ عن معاوية بن شريح عنه عليهالسلام قال : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥٦.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٢ الحديث ١١٣٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٥ الحديث ١١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٩ الحديث ١٠٩٥٥.