سلطانه» (١).
وما رواه العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا يؤمّن الرجل في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلّا بإذنه» (٢) والمراد من التكرمة : الفراش.
وألحقوا بصاحب المنزل صاحب المسجد ـ الإمام الراتب فيه ـ لأنّه يجري مجرى منزله في ذلك ، ولأنّ الصدوق قال في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ أولى الناس بالتقدّم في جماعة أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم ، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلّى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة (٣) ، انتهى.
وصرّح بكون الثلاثة المذكورة أولى من غيرهم ـ عدا المعصوم عليهالسلام ـ جماعة ، منهم العلّامة في جملة من كتبه (٤) ، بل قال في «المنتهى» : لا نعرف فيه خلافا (٥).
ورواية أبي عبيدة صحيحة عندي وعند من وافقني ، ضعيفة على المشهور بسهل بن زياد ، وضعف سهل سهل عند خالي العلّامة رحمهالله (٦) ، ومن وافقه.
ولو أذن هؤلاء الثلاثة لغيرهم في التقدّم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة ؛ لأنّ أولويّتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيّة ، بل إلى سياسة أدبيّة (٧).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥١ الحديث ١٠٨٧٧.
(٢) سنن ابي داود : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٨٢ مع اختلاف يسير.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٤) نهاية الإحكام : ٢ / ١٥٤ و ١٥٥ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣١١ و ٣١٢ المسألة ٥٨٦ و ٥٨٧.
(٥) منتهى المطلب : ٦ / ٢٣٦.
(٦) ملاذ الأخيار : ١٦ / ٦٩٣.
(٧) ذكرى الشيعة : ٤ / ٤١٢ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣١٥.