من لغة العرب ، كما فعله الراوي.
ويمكن أن يكون ـ رفعا للإشكال ـ الوارد في قوله عليهالسلام : «بسيورة» ، فتأمّل! وقيل : إنّ المنع فيما كان «بسيورة» من جهة أنّ عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة ، أو يزعمون أنّ دباغها طهورها ، وربّما كان المنع من جهة كونه انتفاعا بالميتة.
وقد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بها مطلقا ، كما مرّ في بحث النجاسات (١).
قوله : (نعم يكره). إلى آخره.
مرّ الصحيح الظاهر فيها ، هذا إذا وقع المسمّى العرفي من الجبهة على القرطاس ، وإلّا لم يكن سجودا على القرطاس ، بل يكون سجودا على المداد ، ولم يظهر صحّة السجود عليه ، لعدم صدق القرطاس ، ولا الأرض ، ولا ما أنبتت عليه عرفا.
وتخيّل كون الحبر والمداد عرضا ، غير حائل من كون السجود على القرطاس فاسد.
والصحيح المذكور من الأخبار الدالّة على كفاية المسمّى في وضع الجبهة على حسب ما مرّ (٢).
والظاهر عدم الفرق بين القارئ والامّي في الكراهة المذكورة ، لإطلاق النصّ والفتاوى ، لكن نقل عن «المبسوط» أنّه لا يكره في حقّ الأمّي ولا القارئ
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٧٩ ـ ٤٨١ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ١٣ و ١٤ من هذا الكتاب.