إذا كان هناك مانع من البصر (١).
وكذا نقل عن ابن إدريس (٢) ، فظهر منهما أنّهما فهما كون الكراهة من جهة شغل المصلّي بالقراءة.
والظاهر كون الكراهة من جهة عدم ملاقاة القرطاس مقدارا معتدّا به في السجود ، نظير السجود على الخمرة المعمولة بالسيور ، فتأمّل ، فعلى هذا ، لا كراهة إذا كانت الكتابة ممّا يصحّ السجود عليه ، مثل ماء البقم وغيره ، ممّا يتحقّق به الكتابة ، مع كونه من نبات الأرض غير المأكول والملبوس العاديين ، فتأمّل!
فرع : الوحل لا يصحّ (٣) السجود عليه ، بل لا يمكن لما عرفت من كونه الوضع على الشيء فالطين إذا كان بحيث لا تغرق الجبهة فيه وتثبت عليه ، يصحّ السجود عليه ، فإذا تطيّنت الجبهة بالسجود عليه ، أزيل الطين عنها للسجود ثانيا وهكذا ، حتّى يتحقّق وضع الجبهة على الأرض ، وعلى ما يصحّ السجود عليه منها وإذا غرقت ولم تثبت ، فلا شكّ في عدم الصحّة والإمكان.
وممّا ذكر ظهر التأمّل في صحّة صلاة من يربط التربة الحسينيّة أو غيرها بالجبهة للسجود عليهما في مقام التقيّة أو غيرها ، إلّا أن لا يكون ملاصقا بالجبهة حال الربط ، ويصير ملاصقا حال السجود ، فيتحقّق وضع الجبهة عليه.
وفي صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليهالسلام : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب؟ فقال : «نعم ، قد كان أبو جعفر عليهالسلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب» (٤).
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٤٢ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٩٠.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٤٢ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٦٨.
(٣) في (ز ٣) : لا يجوز.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠١ الحديث ١٢١٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٣ الحديث ٨٢١٤.