المفضول جاز ، ولا نعلم فيه خلافا (١) ، انتهى.
ومثل ذلك قال في «المنتهى» (٢) ، لكن في «المختلف» : أنّه يظهر من كلام الشيخ أنّه على الاشتراط (٣) ، وعن سلّار أنّه على الوجوب (٤).
أقول : عدم صحّة سند الروايات ، مضافا إلى الاختلاف الشديد بينها ، والأصل والعمومات تقتضي الاستحباب.
نعم ؛ في بعض المقامات يكون المقتضي قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وهذا ظاهر في الوجوب.
واعلم! أنّه قال في «الذخيرة» : وذكر غير واحد من الأصحاب أنّه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمّة ، فيصلّي كلّ قوم خلف من يختارونه ؛ لما فيه من الاختلاف المثير للإحن (٥) ، انتهى.
أقول : كما أنّ الجماعة مستحبّة ، كذلك كثرة عددهم مستحبّة على حدة ؛ لما في الأخبار من أنّه كلّما زاد شخص من المأمومين يضاعف الله ثواب كلّ واحد من المأمومين وإمامهم ، وربّما يصل إلى حدّ لا يعلم حسابه إلّا الله تعالى (٦) ، فيقتضي هذا وقوع الجماعة واحدة غير متعدّدة مهما أمكن.
فإذا أراد الإمام هذا المعنى ، ويكون الإمام متعدّدا يلزم التشاحّ ؛ لأنّ كلّا من الأئمّة يريد أن يكون جميع الحاضرين يأتمّون به إماما كانوا أو مأموما.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣١١ المسألة ٥٨٥.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٤٢ و ٢٤٣.
(٣) مختلف الشيعة : ٣ / ٦٥.
(٤) المراسم : ٨٧.
(٥) ذخيرة المعاد : ٣٩١.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٤٣ الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة.