قوله : (ينبغي أن لا يؤمّ). إلى قوله : (وإنّما حملت).
قد عرفت الحال في ائتمام المسافر خلف الحاضر وبالعكس (١) وأنّ الأخبار متّفقة في الجواز من دون معارض أصلا ، حتّى رواية داود بن الحصين (٢) ، فإنّ ظاهرها أيضا الكراهة ، بملاحظة تتمّة الخبر.
وعلى فرض ظهورها في الحرمة ، فلا يمكنها المعارضة للصحاح والمعتبرة الكثيرة المفتى بها عند جلّ الفقهاء ، لو لم نقل كلّهم.
وعلى فرض المعارضة ، فالحمل على الكراهة متعيّن ؛ لوجوب الجمع ، وهو أقرب الوجوه ، بل ومتعيّن ، كما لا يخفى.
وأمّا البواقي ؛ فروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : «لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة» (٣).
وفي كالصحيح عن ابن المغيرة ، عن السكوني عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء» (٤).
وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين» (٥).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٧٠ و ٣٧١ من هذا الكتاب.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٨٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٤ الحديث ٣٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٠ الحديث ١٠٨١٥.
(٣) الكافي ٣ / ٣٧٥ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٨ الحديث ١١٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧ الحديث ٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٩ الحديث ١٠٨٤٤ ، ٣٤٠ الحديث ١٠٨٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٦ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٨ الحديث ١٠٨٠٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٦ الحديث ٣٦١ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٦٣٤ ، وسائل الشيعة :