للصحاح (١) ، ويجرّ رجليه حينئذ ولا يتخطّى ، كما قاله الصدوق ورواه (٢).
وإذا فاته الركوع استحبّ المتابعة في السجدتين وإن لم يعتدّ بهما ؛ للخبر (٣) ، وهل يستأنف النيّة والتحريم بعدهما؟ الأكثر نعم ؛ لزيادة الركن ، والشيخ لا ؛ لاغتفارها في المتابعة (٤) وهو الأصحّ ، وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة.
وأدنى الفضيلة أن يدرك الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، كما في الصحيح (٥) ، فيجلس معه ثمّ يقوم فيصلّي ، وخيّره في «المعتبر» في الإتيان بالتشهّد وعدمه (٦).
وكلّ ما أدركه مع الإمام من الركعات جعله أوّل صلاته ثمّ يتمّ ما بقي عليه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (٧).
ويقرأ في الاوليين خلف الإمام إن كانتا أخيرتي الإمام ، كما في الصحيحين (٨).
وفي أحدهما : «إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بامّ الكتاب وسورة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٤ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الحديث ١٠٩٨٩.
(٤) المبسوط : ١ / ١٥٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٩٨٨.
(٦) المعتبر : ٢ / ٤٤٧.
(٧) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٦ الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة.
(٨) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.