فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين ولا يقرأ فيهما» (١) ، الحديث.
وهل القراءة هذه على الوجوب أو الندب؟ قولان.
وإذا جلس الإمام للتشهّد وليس له محلّ تشهّد تجافى ولم يتمكّن من القعود ، كما في الصحيح (٢) ، ولكن يأتي بالتشهّد استحبابا ؛ لأنّه بركة ، كما في الموثّق وغيره (٣) ، فإذا جاء محلّه فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهّد ثمّ يلحق الإمام ، كذا في الصحيح (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٧ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٥ و ١١٠٥٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥ مع اختلاف يسير.