قوله : (إنّما يدرك). إلى آخره.
لا خلاف في أنّ الركعة تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع.
وهل تدرك بإدراكه راكعا؟ المشهور نعم.
وقال الشيخ في «النهاية» : ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فإن لم يلحقها فقد فاتته ، فإن سمع تكبيرة الركوع وبينه وبين الصف مسافة جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه حتّى يلحق بالصفّ ، أو يتمّ ركوعه ، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع يسجد ، فإذا نهض إلى الثانية يلحق بالصف ، ومن خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ، وإن لم يخف فلا بدّ له من التكبيرتين. إلى أن قال : ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه غير أنّه لا يعتد بتلك السجدة ، فإن وقف حتّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك. إلى أن قال : والإمام إذا ركع فيسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليلحقوا به في ذلك الركوع. إلى آخر ما قال (١).
ومقتضى أوّل كلامه فوات الركعة بعدم لحوق تكبيرة الركوع. وقوله : فإن سمع. إلى آخره ، ظاهره أنّ سماع تكبيرة الركوع لحوق بها ، فالسامع مدرك للركعة إن دخل في الجماعة ، ولا مانع من جانب البعد عن الصف بعد ما أتى بما ذكره.
وقوله : ومن خاف. إلى آخره ، يناسب رأي المشهور ، إلّا أن يحمل على صورة عروض مانع من الدخول في الصلاة حين اللحوق بالتكبيرة إلى أن يخاف فوت الركوع بذكر تكبيرتين ، وإن كان ذلك المانع عدم إرادة الجماعة حينئذ أو المسامحة.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٤ ـ ١١٦.