ثمّ قال : إذ مقتضى هذه إدراك الجماعة بإدراك الإمام في السجدة الأخيرة.
ويستفاد منها عدم جواز الدخول بعد رفع رأسه من السجدة ، لأنّ الظاهر أنّ السؤال إنّما وقع عن غاية ما يدرك به الجماعة ، وقد ناطه عليهالسلام بإدراكه في السجدة الأخيرة.
وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة ، إذا لحقه في السجود ، والظاهر أنّ الاقتصار على الجلوس أولى (١) ، انتهى.
أقول : رواية عمّار المذكورة ـ مع كونها موثقة ، والموثّق حجّة ، كما حقّق في محلّه واشتهر ، سيّما موثّقات عمّار ، [فهي] منجبرة بفتوى الأصحاب والشهرة بينهم واتّفاقهم على القبول ، ومع ذلك مرويّة في «الكافي» أيضا (٢) ، وقد قال في أوّله ما قال.
والصدوق أيضا أفتى بها في «الفقيه» ، حيث قال : ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الثانية وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة (٣) ، وقد ذكرناه عنه في مبحث الأذان والإقامة (٤).
ومرّ آنفا احتمال كون ما ذكر من تتمّة صحيحة معاوية بن شريح (٥) ، لأنّ ما ذكرنا هنا من تتمّة ما ذكر بعدها ، وممّا يشهد على أنّه من موثّقة عمّار أنّه رحمهالله قال قبل ذلك : وسأل عمّار الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الإمام حين يسلّم ،
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٦ و ٣٨٧ نقل بالمعنى.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٥ ذيل الحديث ١٢١٤ مع اختلاف يسير.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٨٨ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٥٣ من هذا الكتاب.