واستدلّ عليه برواية عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام : في رجل يدرك الإمام وهو قاعد ، يتشهّد وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه؟ قال : «لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته» (١).
ولم أجد أحدا من الأصحاب تأمّل في هذا الحكم أصلا ، بل أفتوا به من دون تأمّل وتزلزل.
بل ربّما يظهر من كلام العلّامة في «المنتهى» عدم الخلاف في ذلك ، حيث قال : لو أدركه في حال التشهّد كبّر للافتتاح خاصّة قولا واحدا. قال ذلك بعد ما ذكر : خلافا عن بعض الشافعيّة (٢) في الإدراك ساجدا ، في التكبير مرّتين مرّة للافتتاح ومرّة للسجود (٣) ، فتأمّل جدّا!
وطعن في «المدارك» عليها بأنّها ضعيفة السند ، ثمّ قال : وصرّح في «التذكرة» بأنّ من هذا شأنه لا يدرك فضيلة الجماعة ، فقال ـ بعد حكمه بجواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ـ : والأقرب أنّه لا يحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير (٤).
ثمّ قال في «المدارك» : ويشكل ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : «إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام» (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٧٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الحديث ١٠٩٩٠.
(٢) لاحظ! مغنى المحتاج : ١ / ٢٦١ ، المجموع للنووي : ٤ / ٢١٨ و ٢١٩.
(٣) منتهى المطلب : ٦ / ٣٠٠ و ٣٠١.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٦ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٧ المسألة ٥٩٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٧ الحديث ١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الحديث ١٠٩٨٨.