قوله : (إذا عرض). إلى قوله : (والصحاح المستفيضة).
أقول : هي صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ فقال : «لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار (٢) ، وصحيحة زرارة (٣) ، وصحيحة أبان عن سلمة بن أبي حفص (٤) (٥) ، ورواية طلحة بن زيد (٦). إلى غير ذلك من روايات لا تكاد تحصى ، سنذكر بعضها.
والإجماع على ذلك نقله في «المنتهى» و «المدارك» (٧).
قوله : (فإن لم يستنب). إلى آخره.
ادّعى الإجماع في «التذكرة» على استحباب استنابة المأمومين من يتمّ بهم ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٢ الحديث ١٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٤ الحديث ١٦٧٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٠.
(٤) في (ك) و (د ١) : عن سلمة أبي حفص ، [لاحظ! معجم رجال الحديث : ٨ / ٢٠٠].
(٥) الكافي : ٣ / ٣٦٦ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٠ الحديث ٩٢١٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ الحديث ١٦٧٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥١.
(٧) منتهى المطلب : ٦ / ٢٧٨ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٣.