دون الوجوب (١).
ويدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : «لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليقدّم بعضهم فيتمّ بهم ما بقي [منها] وقد تمّت صلاتهم» (٢).
وفي «المدارك» ـ بعد نقل هذه الصحيحة ـ قال : ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلّا أنّ العلّامة في «التذكرة» نقل إجماع علمائنا على انتفاء الوجوب. إلى أن قال : والمسألة محلّ تردّد (٣) ، انتهى.
واستدلّ في «المنتهى» على جواز إتمام المأمومين منفردين أيضا ، بجواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده ، ومع عدمه أولى. واحتجّ على جواز الانفراد مع الإمام بما نقلنا في مبحث العدول عن الجماعة إلى الانفراد ، وأظهرنا فساده (٤) ، فلاحظ!
وأجاب عن هذه الصحيحة بأنّ قوله عليهالسلام : «لا صلاة لهم» نفي لماهيّة الصلاة ، ولا يمكن حمله على حقيقته ، فلا بدّ من إضمار ، فيحمل على نفي الفضيلة جمعا بين الأدلّة (٥).
وفيه ؛ أنّ الأصحّ كون الصلاة اسما للمستجمع لشرائط الصحّة ، فلا بدّ من الحمل على نفي الماهيّة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٠ المسألة ٥٩٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٢ مع اختلاف يسير.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٣.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٧٥ ـ ٣٧٨ من هذا الكتاب.
(٥) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٠.