على أنّ الأصل الحمل على المعنى الحقيقيّ ، مع أنّ أقرب المجازات متعيّن ، مع أنّ الجمع غير منحصر فيما ذكر ، بل التخصيص مقدّم لغلبته وشيوعه ، حتّى قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ ، ولم يثبت ممّا استدلّ ما ينافي ذلك ؛ لأنّه استدلّ بأنّ الجماعة مستحبّة ، وبحكاية معاذ (١).
واستحباب الجماعة لا ينافي لزوم إتمامها إذا دخل فيها ، سيّما إذا كانت شرطا لترك القراءة وأمثاله ممّا ارتكب ، وحكاية معاذ لم نجد فيها دلالة ، فضلا أن تقاوم ؛ لأنّ الأعرابي لم يكن حاضرا عند الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حتّى يقال : سكوته صلىاللهعليهوآلهوسلم علامة رضاه ، سلّمنا ؛ لكن عادة خاصّة ؛ لأنّ الفعل لا عموم فيه ، وجواز العدول في الجملة لا نزاع فيه ، فإنّ عدول الأعرابي كان من جهة العذر ، كما لا يخفى.
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى الصحيحة أن يتّفق المأمومون على إمام واحد يتمّ بهم الصلاة.
وفي «المنتهى» جوّز أيضا أن يقدّم كلّ طائفة من المأمومين إماما ، كما جوّز أن يقدّم طائفة إماما ويصلّي الآخرون منفردين (٢) ، وقد عرفت ما فيه.
نعم ؛ قوله عليهالسلام : «لا صلاة لهم إلّا بإمام» ربّما يشمل تعدّد الأئمّة أيضا ، فتأمّل جدّا! والأحوط ترك هذا أيضا.
قوله : (ويكره). إلى آخره.
في «المنتهى» : نصّ أصحابنا على كراهة استنابة المسبوق.
ثمّ قال : وروي في الحسن ، عن سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام ، وروى صحيحته السابقة (٣) ، وليس في الطريق من هو ممدوح إمامي غير ثقة.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ٣٠٢ و ٣٠٣ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٠ الحديث ١١٠٦٥.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٠.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٧٥ من هذا الكتاب.