وروى «الكافي» والشيخ ، عن أحمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن إمام أمّ قوما ، فذكر أنّه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ، ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم؟ قال : «يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله» (١).
ثمّ اعلم! أنّه إذا مات الإمام أو اغمي عليه ، يستحب للمأمومين استنابة من يتمّ بهم الصلاة ، كما نقله جماعة ، منهم العلّامة في «التذكرة» (٢).
ويدلّ عليه روايات ، منها صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق عليهالسلام : في رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : «يقدّمون رجلا آخر ويعتدّون بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه» (٣).
بل صرّح في «المنتهى» بجواز استنابة غير المؤتمّ أيضا ، وقال : إنّه يجوز استنابة من جاء بعد حدث الإمام ، للأصل ، ولأنّه يجوز استنابة التابع ، فغيره أولى (٤).
ولا يخلو عن تأمّل ، بل الأحوط والأولى الاقتصار على استنابة المأموم لعدم تبادر غيره من النص ، وظاهر النصوص والفتاوى كون الإتمام من النائب في موضع القطع ، وإن كان في أثناء القراءة.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٠ المسألة ٥٩٣ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٣ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٠ الحديث ١٠٩٥٧.
(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٢.