أحدث في الصلاة ، أو ذكر كونه على غير طهارة ، أو لا يمكنه الصبر على حبس الحدث ، وأمثال ذلك من العوارض التي تعرضه ، لما قال في «الفقيه» ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ، ثمّ لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل وليصلّ الصلاة كلّها» (١).
وحمل قوله عليهالسلام : «وليتمّ ما سبقه» على ما إذا لم يأت بما ينافي الصلاة ، وسيجيء التحقيق في ذلك.
قال : صاحب «معالم السنن» : وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في سترة العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه ، وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب ، وإنّما هو من باب التجمّل واستعمال الحياء ، وطلب السلامة من الناس (٢).
قلت : ربّما كان تركه منافيا للمروّة ، كما عرفت في مبحث عدالة الإمام في صلاة الجمعة (٣).
قوله : (كما في الصحيح).
هو صحيح جميل بن درّاج عنه عليهالسلام : في رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : «يذكّره من خلفه» (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٣ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنه في الوافي : ٨ / ١٢٣٨ ذيل الحديث ٨١٤٣.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٥٧ ـ ٤٥٩ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٨.