وفي «التهذيبين» جعل العمل بمضمونها أحوط أو المستحب (١).
وفي «المنتهى» أيضا حكم بالاستحباب مستدلا بهذه الرواية ، وقال : ولو أومأ إليهم بالتسليم جاز ، لرواية معاوية ، يعني الصحيحة المذكورة.
ثمّ قال : ولو انتظروه حتّى يفرغ ويسلّم بهم لم أستبعد جوازه ، إذ قد ثبت جوازه في صلاة الخوف (٢) ، انتهى.
والأحوط ترك تقديم المسبوق إذا علم بالمسبوقيّة وأمكن تقديم غير المسبوق.
قال في «المنتهى» : يستحب أن يستنيب الإمام من يشهد الإقامة ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، قال سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة» (٣) (٤).
أقول : ورواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن ميسرة عنه ، كما عرفت (٥) ، وهو معاوية بن ميسرة بن شريح ، كثيرا ما ينسب إلى جدّه شريح القاضي لشهرته ، كما لا يخفى على المطّلع ، وحقّقنا أحواله في الرجال ، وأنّه حسن جليل القدر ، بل وثقة ، وحقّقنا اتّحاده أيضا (٦).
أقول : ويستحب أيضا للإمام أن يجعل ثوبه على أنفه حال الاستتار إذا
__________________
٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥١ مع اختلاف يسير.
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ ذيل الحديث ١٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٤ ذيل الحديث ١٦٧٤.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٢ الحديث ١٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٤ الحديث ١٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٩ الحديث ١٠٩٥٣ مع اختلاف يسير.
(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨١.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٧٧ ـ ٤٧٩ من هذا الكتاب.
(٦) تعليقات على منهج المقال : ٣٣٦.