قوله : (إذا ثبت). إلى آخره.
المشهور عند الفقهاء هو الذي ذكره ، ونقل عن السيّد وابن الجنيد ما نقله عنهما (١).
وحكى الصدوق في «الفقيه» عن جماعة من مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه (٢).
والمشهور هو الأقرب ، لأنّ المأموم قبل ظهور الكفر وغيره كان ممتثلا عرفا ، ولو لم يظهر لم يكن عليه شيء إجماعا ونصوصا ، فكذا بعد الظهور ، استصحابا للحالة السابقة ، ولما رواه «الكافي» والشيخ في الحسن بـ إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام : في قوم خرجوا عن خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : «لا يعيدون» (٣).
وقال في «الفقيه» : وفي كتاب زياد بن مروان ، ونوادر محمّد بن أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام قال : في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : «ليس عليهم إعادة» (٤).
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته ، فقال : «يعيد ولا يعيد من خلفه ، وإن
__________________
(١) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ٧٠ ، لاحظ! المسائل الناصريات : ٢٤٢ المسألة ٩٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ ذيل الحديث ١٢٠٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٠ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الحديث ١٠٩٤١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ الحديث ١٢٠٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الحديث ١٠٩٤٢.