أعلمهم أنّه على غير طهر» (١).
وصحيحة زرارة عنه عليهالسلام عن جماعة صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدون؟ فقال : «لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع» (٢).
وصحيحة زرارة التي ذكرناها في بحث إعادة المنفرد صلاته جماعة وكذا الجامع (٣).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك [عليه] لهلك». إلى قوله عليهالسلام : «هذا عنه موضوع» (٤).
وفي الموثّق بابن بكير قال : سأل حمزة بن حمران الصادق عليهالسلام : عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : «لا بأس» (٥).
وقويّة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، فقال : «ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد» (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٦٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٢ الحديث ١٠٩٣٥ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٢ الحديث ١٠٩٣٦ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٢٨ من هذا الكتاب.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الحديث ١٠٩٣٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٣ الحديث ١٠٩٣٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٩ الحديث ١٣٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٦٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٣ الحديث ١٠٩٣٨.