وأمّا ما رواه الشيخ عن العرزمي عن الصادق عليهالسلام قال : «صلّى علي عليهالسلام بالناس على غير طهر ، وكانت الظهر ، ثمّ دخل فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام صلّى على غير طهر فأعيدوا ، فليبلغ الشاهد الغائب» (١).
فقال في «التهذيبين» : هذا خبر شاذّ ، مخالف للأخبار كلّها ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أنّ فيه ما يبطله ، وهو أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام أدّى فريضة على غير طهر ساهيا غير ذاكر ، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام (٢).
أقول : ولهذا لم يستند إليه السيّد رحمهالله ، كما ستعرف ، ومع جميع ما ذكر راويه مجهول.
احتجّ السيّد ـ على ما حكي عنه ـ : بأنّها صلاة تبيّن فسادها ، لاختلال بعض شرائطها فيجب إعادتها ، وبأنّها صلاة منهيّ عنها ، فتكون فاسدة (٣).
ولا يخفى ما فيهما بعد الإحاطة بما ذكرنا ، مع أنّ كونها منهيّا عنها بديهيّ الفساد ، لعدم توجّه النهي إلى الغافل ، فتأمّل!
قوله : (ولو علم). إلى آخره.
لا خلاف ولا شبهة في عدم جواز الاقتداء بعد العلم بواحد ممّا ذكر وأمثاله ، لأنّ مقتضى ما دلّ على صحّة الجماعة وصحّة صلاة المأموم مع عدم القراءة الواجبة وغيره من الخلل التي لا تضرّ المأموم وتضرّ غيره ، كون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم بظاهر الشرع ، حتّى تصير قراءة الإمام قراءة المأموم الواجبة ، وأفعاله
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٠ الحديث ١٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٦٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٣ الحديث ١٠٩٤٠ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٠ ذيل الحديث ١٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٣ ذيل الحديث ١٦٧١.
(٣) حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ٧٢.