دون تنبيه نظر ، وكذا لو نبّه لكن لم يعتن الإمام به ولم يغسلها ، بناء على عدم حصول علمه بها من تنبيهه ، وعدم وجوب الغسل عليه شرعا.
وكذلك الحال لو علمت المؤتمّة عتق من أمّتها مع كشف رأسها.
وبالجملة ؛ حال أمثال هذه المسائل حال المسألة السابقة ، أي نسيان الإمام مع كونها صحيحة عنده.
التاسع : قال في «الدروس» عند ذكر مشي المأموم في ركوعه للحوق الصف كما مرّ : وليكن الذكر في حال قراره (١) ، انتهى.
ولعلّه كذلك إن كان له قرار ، بل ظاهر أنّ الأمر حينئذ كذلك ، لكن إن لم يكن له قرار إلى أن يلحق ، وباللحوق يكون الإمام رافع الرأس بحيث لا يمكن المأموم الصبر في الركوع للذكر ، هل يجوز ذلك ، ويكون الذكر في حال المشي ، كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتاوى؟ أم تبطل الصلاة ، لعدم تحقّق الاستقرار حال الذكر؟ الأظهر الأوّل. فتأمّل جدّا!
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.