لا تخاف منها.
نعم ، ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار جواز القطع لحرز المال وحفظه عن التضييع ، إلّا أن يقال : المتبادر منه في مثل المقام ما يعتنى بشأنه ، ويعتدّ بحاله ، ولعلّ حرز مثله يكون واجبا ، ولا أقلّ من كونه مستحبّا بحيث يستحب له قطع الصلاة ، لكنّه محلّ تأمّل. والاحتياط واضح.
قال في «الذكرى» : وإذا أراد القطع فالأجود التحلّل بالتسليم ، لعموم وتحليلها التسليم (١).
وفيه تأمّل ظاهر.
قال : ولو ضاق الحال منه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر ، فالأقرب عدم الإثم ، لأنّ القطع سائغ ، والتسليم إنّما يجب التحلّل به في الصلاة التامّة (٢).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٦.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٦.