قوله : (الأحكام الخمسة).
أقول : التحريم مثل القطع من دون ضرورة.
والواجب كما في حفظ الصبيّ والمال المحترم عن التلف ، وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وأمثالها ، بالوجوب الكفائي كما هو الغالب ، أو العيني إن لم يكن من يحصل به الكفاية ، أو كان وعلم أنّه لا يفعل ، فإن استمرّ حينئذ بطلت صلاته ، بناء على أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، وكون النهي في العبادة يقتضي الفساد.
وكذلك الحال لو أتى ببعض واجباتها حال النهي عن الضدّ ، ولم يمكن تداركه.
والمستحب : لاستدراك الأذان والإقامة (١) ، وقراءة الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة (٢) ، وغير ذلك ممّا ورد النصّ بجواز القطع ورجحانه له ، ويكون ذلك النص حجّة.
والمباح : كما في قتل الحيّة التي لا يغلب على الظن أذاها ، وإحراز المال الذي لا يضرّ فوته.
والمكروه : كما لإحراز المال اليسير الذي لا يبالى بفوته ، وقد يتوقّف في جواز القطع في الصور التي عدّ منها مباحا ومكروها ، لعموم دليل تحريم القطع ، وعدم ما يدلّ على جوازه فيهما ، والمستحب إنّما هو فيما ورد النص بجوازه لاستدراك مستحب ، كما عرفت.
وهذا هو الأظهر ، بل ظهر من موثّق عمّار (٣) عدم جواز القطع لقتل الحيّة التي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٤ الباب ٢٩ من أبواب الأذان والاقامة.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠.