قوله : (إلّا لضرورة). إلى آخره.
ويدلّ عليه نفي الحرج والعسر والضرر وأمثالها ممّا ورد في الكتاب والسنّة.
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن حمّاد ـ وهو ممّن أجمعت العصابة (١) ـ عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كنت في صلاة الفريضة ، فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتّبع الغلام أو غريما لك واقتل الحيّة» (٢).
ورواها الصدوق بطريق صحيح ، عنه عن الصادق عليهالسلام (٣).
وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه ، قال : «يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة» ، قلت : فيكون في الفريضة فتفلّت [عليه دابّة أو تفلّت] دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : «لا بأس بأن يقطع صلاته» (٤).
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام : في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشيء ، قال : «فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم» (٥).
__________________
(١) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٦ الحديث ٩٣٣٠ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٧ الحديث ٩٣٣١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٢.