والموثّق : «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل» (١).
وقيل : يجب وضع مقدار الدرهم منها (٢) ولم نجد مستنده (٣).
ويشترط في محلّها أن يكون طاهرا بالإجماع. وفيه نظر ، لورود المعتبرة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة (٤) ، من غير معارض ، فإنّ مثل هذا الإجماع بانفراده لا يعتمد عليه إلّا أن يخصّص المعتبرة بإرادة ما عدا موضع الجبهة.
وأن يكون أرضا أو ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس عادة ، للصحاح المستفيضة (٥) ، إلّا عند الضرورة فيسقط ذلك.
وفي الخبر : فإن منعه الحرّ من السجود سجد على ثوبه وإلّا على كفّه (٦).
وجوّز السيّد على القطن والكتّان من غير ضرورة ولا تقيّة (٧) ، كما في الأخبار (٨) ، وهي معارضة بما هي أصحّ سندا منها (٩).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٢.
(٢) المقنع : ٨٧ ، السرائر : ١ / ٢٢٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٩.
(٣) أمّا ما في الحسن : «إنّما سقط عن ذلك الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار الأنملة» [وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٤ مع اختلاف يسير] فلا يدلّ على ما ذهب إليه القائل ، «منه رحمهالله».
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه.
(٦) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥١ الحديث ٦٧٦٥ نقل بالمضمون.
(٧) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ١٧٤.
(٨) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٨ الحديث ٦٧٥٦ و ٦٧٥٧ ، ٣٥١ الحديث ٦٧٦٧.
(٩) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٣ و ٣٤٤ الحديث ٦٧٤٠ و ٦٧٤٢ و ٦٧٦٥ ، ٣٤٦ الحديث ٦٧٥١.