ولا يجوز على المعادن ، للمعتبرة (١) ، وفي الأراضي المستحيلة كالجص والنورة والخزف قولان ، والصحيح (٢) في الجصّ يشعر بالجواز.
ويجوز على القرطاس قولا واحدا وان تركّب ممّا لا يصحّ عليه ، للصحاح المستفيضة (٣).
نعم يكره على المكتوبة منه ، كما في الصحيح (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٠ الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٨ الحديث ٦٧٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٥ الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٦ الحديث ٦٧٨٣.