وهذا كراهته ظاهرة ، كما أنّ مع الحاجة والداعي عدم الكراهة ، وأقلّ الداعي تحقّق الوضع العرفي عن الحصى في وضع جميع الجبهة ، لما عرفت من استحبابه.
قوله : (ونعني بالأخير). إلى آخره.
لم أفهم المعنى. نعم ، الإقعاء مكروه بين السجدتين على المشهور ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض. ويجلس على عقبيه ، كما عرفت سابقا ، سيّما في المقام ، فإنّ الإقعاء بالمعنى الأخير ممّا لم يعهد ارتكابه من أحد ، ولا يكاد يتحقّق لغاية صعوبته.
ولعلّ الظاهر من كلام الأصحاب وفتاوى الأخيار كون المنع من جهة ارتكاب أهل السنّة (١) والمستعجلين.
وعن المرتضى والشيخ في «المبسوط» عدم كراهة الإقعاء هنا (٢) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بالإقعاء [في الصلاة فيما] بين السجدتين» (٣) ، وتمام الكلام مرّ سابقا.
قوله : (كما في المعتبرة).
أقول : هي موثّقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمّ قم» (٤).
__________________
(١) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٣٠٨ المسألة ٧٣١.
(٢) نقل عن المرتضى في المعتبر : ٢ / ٢١٨ ، المبسوط ١ / ١١٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠١ الحديث ١٢١٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٨ الحديث ١٢٢٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الحديث ٨١٥٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٢ الحديث ٣٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٨ الحديث ١٢٢٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الحديث ٨١٤٤.