والأمر به ، مع أنّه لو كان واجبا ، فلعلّه لم يناسب تركه ، للاختلاف في أفعالهم وأخبارهم ، وفي طريقة المسلمين ، فتأمّل!
هذا ، مضافا إلى أنّ جميع من تأخّر عن السيّد لم يوافقه أحد منهم ، بل اتّفقوا على عدم الوجوب على ما هو الظاهر من اطّلاعهم على دعوى السيّد الإجماع ، ووجود رواية أبي بصير المعتبرة عندهم ، إلّا من شذّ ، وغير ذلك ممّا أشرنا إليه وغيره ممّا يتمسّكون به ، لوجوب شيء ، مثل فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ووجوب التأسّي في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة وغير ذلك ، يظهر أنّ الداعي على عدم القول بالوجوب عندهم كان أمرا عظيما ، فتأمّل!
قوله : (كذا في الصحيح). إلى آخره.
هو صحيح ابن سنان عن الصادق عليهالسلام (١).
قوله : (وفي آخر). إلى آخره.
هو صحيح ابن مسلم عنه عليهالسلام (٢) ، وفي حسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليهالسلام أنّه قال : «إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفّيك وقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فإنّ عليّا عليهالسلام كان يفعل ذلك» (٣).
ولعلّ هذه الحسنة ما ذكر فيها يشمل القيام من التشهّد أيضا ، وسيجيء حكمه في مبحث التشهّد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٦ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٧ الحديث ٣٢١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٣٨ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٩ الحديث ٣٢٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٨ الحديث ١٢٦٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٢ الحديث ٨١٨٩ مع اختلاف يسير.