الركعة الثانية قبل الركوع» (١). إلى غير ذلك من الأخبار.
ومنها ما كتبه الرضا عليهالسلام للمأمون من محض الإسلام : «والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء» (٢).
قوله : (وقيل). إلى آخره.
المشهور هو الاستحباب كما قال ، وقال في «الفقيه» : القنوت سنّة واجبة من تركه عمدا في كلّ صلاة فلا صلاة له (٣).
وظاهره أنّ من تركه في جميع الصلوات فلا صلاة له ، فلو فعله في صلاة واحدة ، لم يتعلّق به ذلك الوعيد ، فلا يظهر منه قوله بوجوب القنوت في كلّ صلاة كان ، كما نسبه إليه في «المنتهى» ، وقال : إنّه قال : من تركه عمدا أعاد (٤). وتبعه في «الذخيرة» ، وغيره في غيره (٥).
وحمله على كلّ الأفراد وإرادته أنّه في أيّ فرد تركه فلا صلاة له ـ أي لا يكون ذلك الفرد بخصوصه صلاة له ـ بعيد ومخالف لظاهر عبارته.
وصرّح بما ذكرت ، جدّي العلّامة المجلسي رحمهالله في شرحه ، بل قال : دلالة عبارته على الاستحباب أظهر (٦) ، انتهى.
وفي «المنتهى» قال ـ بعد نقله رواية وهب المذكورة ـ وبه قال
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٩ الحديث ٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٦ الحديث ٧٩٢٣.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٢ الحديث ٧٩٠٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٧ الحديث ٩٣٢.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٢٢٥.
(٥) ذخيرة المعاد : ٢٩٣ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٣٥٣ و ٣٥٧.
(٦) روضة المتّقين : ٢ / ٣٤٤.