ابن أبي عقيل (١). وفي «المختلف» أسند إليه القول بأنّ تركه عمدا يوجب الإعادة لا سهوا ،. إلى أن قال : احتجّ ابن أبي عقيل بالاحتياط ، وبورود الأمر فيحمل على الوجوب (٢).
وفي «الذخيرة» عن ظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الصلاة الجهريّة (٣) ، انتهى.
والمشهور أقرب ، لصحيحة البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليهالسلام : وإذا كانت التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا» (٤).
وصحيحة وهب عن الصادق عليهالسلام قال : «القنوت في الجمعة والعشاء ـ أي المغرب ـ والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (٥).
وروي الكليني رحمهالله بإسناده عن وهب بن عبد ربّه عنه عليهالسلام قال : «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (٦).
والتقريب أنّ قوله عليهالسلام : «رغبة عنه» ظاهر في عدم وجوبه ، إذ لو كان واجبا ، لكان صلاته بمجرّد ترك القنوت باطلة ، بل ويجب إعادتها ، كما قال به
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٢٢٥.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٣.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٩٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩١ الحديث ٣٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٠ الحديث ١٢٨١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٩ الحديث ٧٩٣١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٠ الحديث ٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٩ الحديث ١٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٥ الحديث ٧٩١٥.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٣٩ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٣ الحديث ٧٩١١.