القنوت (١).
وأمّا كونه في الاولى ، فلموثّقة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام قال : «القنوت في يوم الجمعة في الركعة الاولى» (٢).
وعن عمر بن حنظلة أنّه قال للصادق عليهالسلام : القنوت يوم الجمعة ، فقال : «إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الاولى ، وإذا صلّيتم وحدانا ففي الثانية» (٣).
وموثّقة أبي بصير قال : «القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع» (٤).
وصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سمع الصادق عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة : «إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى وإن كان يصلّي أربعا ففي الثانية» (٥).
والجواب عن الأوّل أنّ العبادة على ما ورد من الشرع ، فإن ورد أنّ فيه قنوتا واحدا ، كما هو الحال في الأكثر فهو ، وإن ورد أن ليس فيه قنوت ، أم لم يرد فيه قنوت ، فهو كما قالوا في الشفع (٦) ، وسيجيء الحال في ركعتي الاحتياط ، وإن ورد فيه قنوتين ، فهو كما قيل في الوتر وسيجيء ، وقد عرفت الأدلّة الواضحة التامّة في المقام ، بل يسامحون في مقام الاستحباب ، وأين هذا ممّا عرفت؟
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٢٣ و ٢٢٥ ، لاحظ! المقنعة : ١٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦ الحديث ٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٧ الحديث ١٦٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧١ الحديث ٧٩٣٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٢٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦ الحديث ٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٤١٧ الحديث ١٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧١ الحديث ٧٩٣٧ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦ الحديث ٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٤١٧ الحديث ١٦٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧١ الحديث ٧٩٣٩.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٢٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦ الحديث ٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٤١٧ الحديث ١٦٠٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٠ الحديث ٧٩٣٣ مع اختلاف يسير.
(٦) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٦ / ٣٩ و ٤٠.