وفيه ما فيه ، لأنّ ما صدر عن أبي الحسن عليهالسلام ، لم يظهر كونه قنوتا ، بل الظاهر خلافه ، كما فهم المعظم.
مع أنّ المعصوم عليهالسلام ، لم يرخّص في تدارك القنوت فيه بعد الركوع في صورة نسيانه ، وذكره حال الركوع (١).
بل منع عن التدارك على ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام حيث سأله عن القنوت في الوتر ، فقال : «قبل الركوع» ، فقال : فإن نسيت فأقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : «لا» (٢).
قال رحمهالله : حكم من نسي القنوت حتّى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع ، وإنّما منع عليهالسلام عن ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامّة ، فإنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما أطلق في سائر الصلاة لأنّهم لا يرون القنوت فيها (٣). وأين منعهم عليهمالسلام عن التدارك بعده من التجويز مطلقا؟
قوله : (ولو نسي). إلى آخره.
الظاهر أنّه وفاقي ، قال في «المنتهى» : لا خلاف عندنا في استحباب الإتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله ، وأمّا أنّه هل أداء أو قضاء؟ فيه تردّد ، ثمّ قرب كونه قضاء (٤).
ويدلّ على الاستحباب المذكور بعد الإجماع صحيحة زرارة وابن مسلم عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦١ الحديث ٦٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ الحديث ٧٩٩٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١٢ الحديث ١٤٢١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ الحديث ٧٩٩٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١٢ ذيل الحديث ١٤٢١ مع اختلاف يسير.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٢٢٨.