ينصرف فلا شيء عليه» (١).
وفي كصحيحة عبيد بن زرارة أنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : «يقنت إذا رفع رأسه» (٢).
وفي صحيحة أبي بصير قال : سمعته يذكر عند الصادق عليهالسلام قال : في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (٣).
وصحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليهالسلام : رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق ، فقال : «يستقبل القبلة ثمّ ليقله» ، ثمّ قال : «إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها» (٤).
وغير خفيّ أنّ الأخيرتين أيضا صحيحتان ، ومع ذلك صريحتان في القضاء بعد الركوع أيضا ، وليس في الروايات السابقة ظهور تام فيما يخالفهما ، فضلا [عن] أن يقاومهما ، وفضلا عن [أن] يغلب عليهما ، سيّما مع التسامح في أدلّة السنن.
وأمّا اشتراط الشيخين بالدخول في الركعة الثالثة (٥) ، فلم يظهر لي وجهه. والصحيحة الأخيرة وإن كان ظاهرها كون الذكر بعد الفراغ في أثناء الطريق بعد ما مشى فيها ، إلّا أنّ مقتضى العلّة المذكورة التدارك مطلقا ، أيّ وقت تحقّق الذكر.
وصحيحة أبي بصير ظاهرها التدارك إذا سها في القنوت ، وكون التدارك بعد الانصراف وهو جالس أيّ وقت تحقّق الذكر ، ولذا قال المصنّف ما قال (٦). ولعلّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ الحديث ٧٩٩٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ الحديث ٧٩٩١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٠ الحديث ٦٣١ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٧ الحديث ٧٩٨٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٥ الحديث ١٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٦ الحديث ٧٩٨٦.
(٥) المقنعة : ١٣٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٠.
(٦) راجع! الصفحة : ٧٦ من هذا الكتاب.