مراد صاحب «الدروس» أيضا ذلك (١).
وتخصيص الصحيحة بما إذا لم يذكره حتّى سجد ـ كما قاله بعض العلماء ـ لم أجد وجهه غير الجمع بينها وبين الصحاح السابقة ، والجمع غير منحصر فيما ذكر ، مع أنّ الجمع المذكور يقتضي حملها على ما إذا وقع الذكر حال الهويّ إلى السجود أو ما بعده.
وكيف كان ، الأولى أن يختار خصوص التدارك بعد الرفع من ذلك الركوع ، سواء وقع الذكر في أثناء الركوع أو بعد رفع الرأس منه ، وإذا وقع الذكر بعد ذلك ، يختار التدارك بعد الفراغ من الصلاة وهو جالس ، وإن مشى في الطريق وذكر بعده ، ففي الطريق مستقبل القبلة ، وإن تذكّر بعد ما قام وقبل الدخول في المشي في الطريق ، فلعلّ الأولى الجلوس في موضع صلاته والتدارك حينئذ ، سيّما إذا قام ولم يمش بعد أصلا.
واعلم! أنّه ورد في غير واحد من الأخبار أنّ ناسي القنوت ليس عليه شيء (٢) ، لأنّ كلمة «على» تفيد اللزوم.
نعم ، في صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت؟ قال : «لا» (٣) ، وعرفت الجواب عنها.
قوله : (وهو جهر). إلى آخره.
هذا هو المشهور لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «القنوت كلّه
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٥ الباب ١٥ من أبواب القنوت.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦١ الحديث ٦٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ الحديث ٧٩٩٢.