إجماع علمائنا على عدم الإبطال ووجوب سجدتي السهو ولم ينقل الخلاف إلّا عن خصوص أبي حنيفة (١).
وفي المقام لم يدّع الإجماع ولا الشهرة ، ولا موافقة جمع منّا ، بل ولم ينسبه إلى أحد ، وإن نقل بعيد ذلك اتّفاق علمائنا على وجوب سجدتي السهو على التكلّم ناسيا ، والتسليم في غير موضعه ، إلّا أنّه يظهر منه كون النسبة بينهما التباين ، لا العموم والخصوص.
ويظهر من «المختلف» أيضا ـ مع تصريحه فيه بوجود المانع ـ الوجوب من علمائنا في كلّ واحد منهما على حدة ـ ودليل المانع ـ بل وربّما يظهر الخلاف عن جماعة في الأخير (٢).
وممّا يشهد على التباين لا العموم والخصوص ، عدم نقله الخلاف في «المنتهى» في الأوّل إلّا عن أبي حنيفة ، كما ذكرنا ، ونقله الخلاف فيه في الثاني عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وذكر أنّهم استدلّوا برواية ذي اليدين.
وفي الأوّل لم يحتجّ أبو حنيفة إلّا بما رووا من أنّ الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٣) ، وبقياس السهو على العمد.
والظاهر أنّ استدلاله رحمهالله بروايتي زرارة وابن مسلم من باب الاستشهاد بالعامّ للخاص ، بناء على أنّ السلام أيضا كلام الناس ، وظهر لك ما فيه ، فدليله في الحقيقة هو رواية عمّار ، ولذا ذكرها بمتنها.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٧ / ٦٦.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٣ و ٤٢٤.
(٣) المغني لابن قدامة : ١ / ٣٩١ المسألة ٩٣٥.