قوله : (المشهور). إلى آخره.
أقول : بل قال الصدوق في أماليه : إنّ من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان (١) ، انتهى.
وعن «المبسوط» : إنّه نقل عن بعض الأصحاب أنّهما إن كانتا للزيادة فمحلّهما بعد التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلّهما قبله (٢).
وعن «المعتبر» : أنّه نسبه إلى قوم من أصحابنا (٣) ، وفي «المختلف» : أنّه قول ابن الجنيد (٤).
ونقل في «الذكرى» كلام ابن الجنيد وقال : وليس في هذا كلّه تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة (٥).
ونقل في «الشرائع» قولا بأنّ محلّهما قبل التسليم مطلقا (٦) ولم يظهر قائله.
ودليل المشهور بل المجمع عليه صحاح كثيرة ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة ، قال : «يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين» ، فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال : «بعد» (٧).
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣.
(٢) المبسوط : ١ / ١٢٥.
(٣) المعتبر : ٢ / ٣٩٩.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٣١.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٩٣.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ١١٩.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٥٦ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٨ الحديث