قوله : (على المشهور). إلى آخره.
أقول : قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة وجوب الإقرار بأنّ من سها في الأوّلتين أعاد الصلاة ، ومن شكّ في المغرب أعاد الصلاة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثانية والرابعة فليبن على الأكثر ، فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه نقصه (١).
وقال المرتضى في «الانتصار» : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّه لا سهو في الركعتين الاوليين من كلّ صلاة فرض ، ولا سهو في صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر ، لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجّة على ذلك إجماع الطائفة.
ثمّ قال : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من شكّ فلم يدر كم صلّى ثنتين أو ثلاثا واعتدل في ذلك ظنّه ، فإنّه يبني على الأكثر.
وكذلك القول فيمن شكّ لا يدري أصلّى ثلاثا أم أربعا ، ومن شكّ بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضا على الأكثر.
وباقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين وهو النقصان ، ويوجبون في هذا الموضع سجدتي السهو.
والحجّة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة (٢).
وقال العلّامة في «التذكرة» و «المنتهى» : لو شكّ في عدد الركعات فإن كان في الثنائيّة كالصبح ، وصلاة المسافر ، والجمعة والعيدين والكسوف ، أو في الثلاثيّة كالمغرب ، أو في الاوليين من الرباعيّة ، أعاد عند علمائنا ، وإن كان في الأخيرتين من
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣ مع اختلاف يسير.
(٢) الانتصار : ٤٨ و ٤٩ مع اختلاف يسير.