قوله : (للمعتبرة).
أقول : هي حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة» (١).
ومرسلة يونس المرويّة في «الكافي» و «التهذيب» و «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام : عن الإمام يصلّي بأربعة أو خمسة فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثة ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعة ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه؟ قال : «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق منهم» ـ هذا على نسخة «الفقيه». و «بإيقان منهم» ، على ما في «التهذيب» و «الكافي» ـ «وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» (٢).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : [سألته] عن رجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟ قال : «لا» (٣).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٥.
(٢) الكافي ٣ / ٣٥٨ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣١ الحديث ١٠٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٤ الحديث ١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٠ الحديث ١٤٥٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٩ الحديث ١٠٥٣٣.