وقالوا عليهمالسلام : «قضى ما فاته إذا ذكره» (١) ، وقالوا : «قضاها وحدها» (٢) ، وأمثال ما ذكر من العبارات الصريحة في كونها أجزاء الصلاة تقضى وتفعل بعدها ، فلا بدّ من مراعاة الجزئيّة إلّا ما ثبت عدم مراعاته ، وهذا هو المتبادر من الأجزاء والأخبار المتضمّنة لذكرها.
فعلى هذا لا بدّ من مراعاة جميع ما اعتبر في الصلاة من الطهارة ، واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك ، وتبطل الصلاة بتركها عمدا ، كما تبطل [ب] ترك الأجزاء أيضا كذلك ، وأمّا سهوا فيجب التدارك متى ذكر ولم يتخلّل مناف للصلاة ، وبعد التخلّل يعيد الصلاة ، والأحوط التدارك أيضا حينئذ ثمّ الإعادة.
والحال في صلاة الاحتياط أيضا كذلك ، وأمّا سجدة السهو ، فقد مرّ التحقيق فيها في مبحثها (٣).
السابع : لو قعد في موضع قيام ناسيا ، ولمّا يتشهّد كالأولى والثالثة ، لعلّه صرف إلى جلسة الاستراحة ، ولا سجود عليه لاحتسابه إيّاها بوقوعه موقعها ، لعدم جلسة الاستراحة على المصلّي بعد تذكّره وقيامه ، لصدق تحقّقها والامتثال بها ، ولعدم تبادره ممّا ورد في النص (٤) لزوم السجدة له ، فتأمّل جدّا!
وليس لها قدر معيّن ، بل يجوز تطويلها وتركها ، إلّا أن يقال بمنع الصدق على القدر الزائد الواقع بقصد التشهّد ، وإن كان لم يتشهّد بعد ، لكن في تبادره أيضا ممّا ورد في النص ، لعلّه يحتاج إلى التأمّل ، والاحتياط في السجود بلا تأمّل ، بل وإن لم يبطل أيضا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٥ الحديث ١٠٥٤٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٥ الحديث ١٠٥٤٧.
(٣) راجع! الصفحة : ١٦٧ من هذا الكتاب.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٠ الحديث ١٠٥٦١ و ١٠٥٦٢.