وفي «التذكرة» أنّه هل يجب جلسة الفصل قبل السجود إن لم يكن قد جلس أو كان جلس للاستراحة؟ إشكال ينشأ من عدم النص ، وقيام القيام مقامه للفصل ، وأصالة البراءة من أنّها واجبة فيأتي بها (١) ، انتهى.
أقول : الأخبار الواردة (٢) في المقام كلّها خالية عن التعرّض للأمر بالجلوس قبل السجود ، إذ ليس فيها أزيد من الأمر بالسجود الفائت.
وحمل الكلّ على صورة وقوع الجلوس بينهما والسهو بعده بعيد ، سيّما مع ترك الاستفصال في مقام السؤال المطلق ، إلّا أن يقال : إنّ السائل فرض كون المتروك خصوص السجدة ، لا أمرا آخر أيضا معها ، وإن كان بعيدا ، أو يقال : إنّ الشيعة كانوا يجلسون للاستراحة ، وإطلاق السؤال محمول على الشائع ، وأنّ ذلك الجلوس كاف ، كما احتملناه سابقا.
أو يقال : المراد من قولهم عليهمالسلام : «يسجدها إذا ذكرها» (٣) ونحوه ، أنّه يسجدها بالنحو الذي فاتت عنه ، على قياس ما ورد في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء» (٤).
والكلّ لا يخلو عن مناقشة وتأمّل ، والاحتياط واضح حتّى في صورة الصلاة جالسا ، بأن ينوي جلوسه بكونه بين السجدتين ثمّ يسجد ، ويكتفي في الجلوس المذكور بأقلّ المسمّى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٣٤ المسألة ٣٥٣ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الباب ١٤ من أبواب السجود.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ الحديث ٨١٩٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٠ الحديث ١٤٥٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٦ الحديث ٨٠٦٦.