مليّا ثمّ قال : «فليتصدّق بصدقة». قلت : فما يتصدّق؟ قال : «بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لمسكين مكان كلّ صلاة».
قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال : «لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ». فقلت : لا يقدر. فقال : «مدّ إذن لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار».
قلت : لا يقدر. قال : «فمدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل» (١) ، انتهى.
ولو فاتته لمرض ونحوه فلا يتأكّد الاستحباب ، كما في الحسن : «كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٢).
والأولى أن يقضي الليليّة بالليل والنهاريّة بالنهار ، كما قاله المفيد (٣) والإسكافي (٤) للصحاح (٥) ، خلافا للمشهور فرجّحوا التخالف لآيتي المسارعة والخلفة (٦) ، وخبري تفسير الأخيرة بذلك (٧) ، ودلالة الكلّ على المطلوب ضعيفة ، كسند الأخيرين ، وفي بعض الروايات ما يعطي المساواة (٨) ، وله وجه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٧٥ الحديث ٤٥٥٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٩ الحديث ١٠٥٩٥.
(٣) نقل عنه في كشف اللثام : ٣ / ١٠١.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٥ و ٢٧٦ الحديث ٥١٤٨ و ٥١٥١ و ٥١٥٢.
(٦) آل عمران (٣) : ١٣٣ ، الفرقان (٢٥) : ٦٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٥ الحديث ٥١٤٧ و ٥١٤٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٧ الحديث ٥١٥٧.