الوقت (١) ، وهو الأصحّ جمعا بين الأخبار ، ودفعا للحرج والعسر ، وعملا بأخبار ونصوص اخر في الباب ، مثل ما دلّ على جواز النافلة لمن عليه فريضة (٢) ونحو ذلك.
ومنهم ؛ من فصّل فأوجب تقديم الفائتة المتّحدة دون المتعدّدة (٣).
ومنهم ؛ من أوجب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتّحدت أو تعدّدت (٤) ، وهما ضعيفان ، ولا دلالة في الصحيح على شيء منهما ، كما ظنّ.
__________________
(١) إيضاح الفوائد : ١ / ١٤٧ ، البيان : ٢٥٧ ، جامع المقاصد : ٢ / ٤٩٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٣ الباب ٦١ من أبواب المواقيت.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٨.
(٤) مختلف الشيعة : ٣ / ٦.