الحاضرة في أوّل وقتها ، وأولويّة الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة.
ثمّ قال : والأقرب عندي التفصيل ، وهو أنّ الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، سواء تعدّدت أو اتّحدت. ويجب تقديم سابقها على لاحقها.
وإن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها ، ثمّ يشتغل بالقضاء ، سواء اتّحدت الفائتة أو تعدّدت ، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها. والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة (١).
وأشار بقوله : (سواء اتّحدت أو تعدّدت) ، إلى ردّ قول المحقّق وإن لم يذكره ، وهو أنّه رحمهالله ذهب في «الشرائع» و «المعتبر» و «النافع» إلى وجوب تقديم الفائتة المتّحدة دون المتعدّدة (٢).
واختاره صاحب «المدارك» وقال : لنا على وجوب تقديم المتّحدة صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام : عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ، فقال : «كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي عليهالسلام يقول : إذا أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ، ثمّ صلّاها» (٣).
وعلى جواز تقديم الحاضرة مع التعدّد صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إن نام رجل أو نسى أن يصلّي المغرب والعشاء [الآخرة] ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٣ / ٦.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢١ ، المعتبر : ٢ / ٤٠٦ ، المختصر النافع : ٤٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٩ الحديث ٥١٨٥.