أصحابه بنصّ الكتاب (١) ، فكيف يقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نمتم بوادي الشيطان» (٢) إلى غير ذلك ، فلاحظ!
اللهمّ إلّا أن يقال : تتبّع الأخبار الواردة في المنع عن النافلة عند دخول وقت الفريضة وفي وقت الفريضة ربّما يؤيّد مختار «الذخيرة» فليلاحظ!
وعلى أيّ تقدير الاحتياط واضح ، بل وربّما كان في غاية الشدّة بالنسبة إلى المقام.
وعلى أيّ تقدير لا مانع من النافلة في صورة مطلوبيّة تأخير الفريضة ، مثل أن تؤخّر لتحصيل فضيلة الجماعة وغير ذلك ، على ما ظهر من الشيخ في مقام توجيهه رواية أبي بصير السابقة (٣) وغيرها. ولم نجد أحدا اعترض عليه بأنّ المنع عن النافلة عند اشتغال الذمّة بالفريضة مطلق ، ولم نجد رادّا لما ذكره ، لأنّ الظاهر من النصوص والفتاوى تقديم الفريضة على النافلة في صورة تساويهما شرعا ، لا في صورة مطلوبيّة ترك الفريضة شرعا في ذلك الوقت ، وكون اهتمام الشرع في تأخيرها عنه أيضا ، بأن يقعد ولا يصلّي أصلا لا لفريضة ولا لنافلة ، سيّما وأن يقعد عبثا ، ولا يشتغل بعبادة أصلا ، بل وإن اشتغل بمستحبّ آخر ، لأنّ مقتضى تقديمها لم يكن إلّا وجوبها وفرضيّتها ومطلوبيّتها شرعا حينئذ كذلك ، فتدبّر في النصوص وكلام المستدلّين حتّى يظهر لك الحال.
فما ذكره الشيخ أقرب وجوه الجمع ، بل ومتعيّن ، بل ولعلّه لا يكون معارضة أصلا لو كان المجوّز حجّة ، ولذا لا يفهم المنع من صوم التطوّع في السفر في شهر
__________________
(١) الحجر (١٥) : ٤٠ ـ ٤٢ ، النحل (١٦) : ٩٩ و ١٠٠ ، ص (٣٨) : ٨٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٣ الحديث ٥١٧٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٤ الحديث ٥١٧١.