«جمع» فيما ورد في قضاء الولي ، بل الكلّ ورد بلفظ «صلاة وصيام» ، فتأمّل!
والاحتياط فيما قاله الشيخان وإن لم يكن واجبا ، وأمّا بعنوان التبرّع أو الوصيّة ، أو الاستئجار عنه تبرّعا أو وصيّة فلا شبهة في العموم بحيث لا يشذ عنه شيء ، ووجهه ظاهر.
وما ذكره المشايخ الأجلّة المذكورون من الصدقة فلا يبعد أن يكون مرادهم ما ورد في الخبر من أنّ من فاته النوافل الراتبة يقضيها ، وإلّا لقي الله مستخفّا متهاونا مضيّعا لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن قدر على القضاء ، وإلّا يتصدّق (١) ، كما ذكروا بعينه ، ومع ذلك الصلاة أفضل ، وأنّه إن تشاغل عنه لطلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن ، فلا شيء عليه ، بقرينة أنّ ما ذكروه بعينه مضمون ذلك الخبر بعينه ، واكتفوا عن القرينة بالتعبير بعبارته الظاهرة في النافلة ، فإنّ كلّ ركعتين ظاهر فيها ، لكون هيئتها الركعتين بخلاف الفريضة ، فإنّ غالبها بغير الركعتين.
مع أنّ منها ثلاث ركعات أيضا ، ولم يشر إلى الحال فيها أصلا ورأسا.
ولعلّ مرادهم إظهار صحّة النيابة عن الميّت فيما ذكر أيضا ، والظاهر كذلك ، فتأمّل!
الثالث : قال في «الذكرى» : صرّح الأكثر بأنّ القاضي هو الولد الأكبر ، وكأنّهم جعلوه بإزاء حبوته ، لأنّهم قرنوا بينها وبينه ، والأخبار خالية عن التخصيص ، كما أطلق ابن الجنيد وابن زهرة (٢).
ولم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة. نعم ؛ ذكرها المصنّفون ، ولا بأس به ،
__________________
(١) المحاسن : ٢ / ٣٢ الحديث ١١٠٤ ، الكافي : ٣ / ٤٥٣ الحديث ١٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٥٧٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١١ الحديث ٢٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٧٥ الحديث ٤٥٥٣ نقل بالمضمون.
(٢) غنية النزوع : ١٠٠.