اقتصارا على المتيقّن ، وإن كان القول بعموم كلّ ولي ذكر أولى ، حسبما تضمّنه الروايات (١) ، انتهى.
لما عرفت من أنّ المذكور فيها لفظ «أولى الناس به» و «أولى أهله به» و «أولى» ظاهر في كلّ ذكر هو أقرب إليه ، مع احتمال شموله غير الذكر أيضا ، لما سيذكر ، فتأمّل!
وممّا يعضد الأكثر أنّ اشتغال ذمّة شخص بما كلّف به شخص آخر ومؤاخذته به وعذابه على تركه غير مأنوس من الشرع ، فلا بدّ من الاقتصار على اليقين والمجمع عليه ، سيّما إذا كان الشخص الآخر غير مؤاخذ في تركه ، لعدم تقصيره فيه كما عرفت ، وخصوصا مع ملاحظة أنّ حقّ الوالدين على الولد في غاية العظم ، كاد أن يكون اشتغال ذمّته المذكور لأداء حقوقه في غاية الملائمة ، سيّما بملاحظة الحبوة.
وما ورد أيضا من أنّ الولد الأكبر بمنزلة الأب (٢) وغير ذلك ، مع اعتضاده بملاحظة العادة والمتعارف فتأمّل!
وغير خفي أنّ مراد الشهيد من القاضي المذكور هو الذي يجب عليه شرعا قضاء فوائت الميّت ، لا المتبرّع والأجير ونحوهما ، إذ لا شكّ في عدم تخصيص هؤلاء به ، بل ولا مناسبة بينهما في الإجارة ونحوها ، وأيضا لا شكّ في أنّ الولد الأكبر يجب عليه إذا تمكّن منه ، كما ستعرف.
الرابع : قال في «الذكرى» : ظاهرهم أنّ المقضي عنه الرجل ، لذكرهم إيّاه في
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٩٣ الحديث ١٥٧٥ ، الاستبصار : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٨٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٨٣ الحديث ٢٥٦٣٦.