معرض الحبوة.
وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة ، ولا بأس به أخذا بظاهر الروايات ، ولفظ «الرجل» للتمثيل لا التخصيص (١).
أقول : ولعلّ الوجه كون المرأة مثل الرجل في التكليفات الشرعيّة المعهودة ، فإذا كان الرجل جعل الله له هذا النفع لخروجه عن عهدة تكاليفه الفائتة عنه بعد موته وانتفاعه بها ، لا جرم يظهر أنّ المرأة أيضا كذلك ، لأنّ عناية الله ولطفه وشفقته بالنسبة إليهما على حدّ سواء ، لكون الكلّ عبيده ومخلوقه ومملوكه ومربوبه.
بل ربّما يظهر من الأخبار والاعتبار أنّ المرأة أحسن حالا فيما ذكر لقلّة عقلها وكونها تحت عصمة الرجل ، وزيادة عجزها وضعفها ، مع أنّ حقّها على الولد أزيد من حقّ الوالد عليه نصّا (٢) واعتبارا.
والمتأمّل في الأخبار السابقة يظهر عليه عدم الفرق ، لأنّ معظمها بلفظ «الميّت» ، وهو في الاستعمال مشترك بينهما ، وبعضها أنّ عليه الدين ، ولا بدّ من قضائه ، إلى غير ذلك. مع أنّه لا مانع من التبرّع عنها قطعا ، وكذا من وصيّتها ، وهما مؤيّدان أيضا.
الخامس : قال في «الذكرى» : الأقرب اشتراط كمال الولي حالة الوفاة ، لرفع القلم عن غيره ، ويمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ ، بناء على أنّه يحبى ، وأنّها تلازم القضاء (٣).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٨ و ٤٤٩.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٢١ / ٤٩١ الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٩.