المسارعة والفوريّة الظاهرة أو المحتملة ، على حسب ما عرفت في مبحثه (١) ، فلاحظ وتأمّل!
وممّا ذكر ظهر الحال في صورة التبرّع أيضا من أنّه يسارع مهما تيسّر ، لا بعنوان الوجوب ، وتقديم قضاء نفسه إن كان عليه ، على حسب ما ذكر.
وأمّا صورة الوصيّة والاستئجار لها فربّما يظهر من بعض الفقهاء وجوب المسارعة في الأداء مهما أمكن ، لأنّ الميّت لا يرضى ببقاء نفسه في الضيق والشدّة والحرمان عن المثوبة والمزيّة ، فلم يرض للوصي الرخصة في المداهنة والتأخير (٢).
هذا إذا أوصى بالاستئجار عنه من ماله ، وأمّا إذا كان وصيّته التماسا واستدعاء للتبرّع فالأولى المسارعة ، بل الأحوط أيضا إن قبل الوصيّة ، حذرا عن تبديل الوصيّة ، وممّا ذكر يظهر حال الاستئجار تبرّعا.
ويمكن أن يقال : لمّا كان المتعارف عدم المسارعة والفوريّة من الاجراء وغيرهم ، وكذا من الأوصياء وغيرهم عند استئجارهم فلا بدّ من التصريح بالفوريّة والمسارعة من الموصي في الوصيّة للاستئجار وغيره ، ولمّا لم يصرّح يكون ذلك ظاهرا في عدم إرادته ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ، لظهور مطلوبيّة المسارعة منهم مهما تيسّر ، وأنّهم إذا رأوا مداهنة ومسامحة ربّما يعترضون على المداهن.
وبالجملة ؛ الأحوط ما ظهر من بعض الفقهاء البتّة ، هذا بالنسبة إلى نفس المسارعة ، لا التقديم على قضاء نفسه ، بل قضاء نفسه مقدّم ، كما عرفت (٣).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٠٥ ـ ٤١١ من هذا الكتاب.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٠٥ ـ ٤١١ من هذا الكتاب.